{"id":"83553","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:7-10 (jilid 2 hlm. 220)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":7,"ayah_end":10,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":220,"display_text":"ُولُو الْقُرْبَى) قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب، ليس ذلك له، إنما ذلك إلى الوصية، وإنما هذه الآية في الوصية يزيد الميت [أن] يوصي لهم. رواه ابن أبي حاتم.\nذكر من قال: إن هذه الآية منسوخة بالكلية:\nقال سفيان الثوري، عن محمد بن السائب الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) قال: منسوخة.\nوقال إسماعيل بن مسلم المكي، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال في هذه الآية: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى) نسختها الآية التي بعدها: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾\nوقال العَوْفي، عن ابن عَبَّاس في هذه الآية: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى) كان ذلك قبل أن تَنزل الفرائض، فأنزل الله بعد ذلك الفرائض، فأعطى كل ذي حق حقه، فجعلت الصدقة فيما سَمى المتوفى.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}