{"id":"83558","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:7-10 (jilid 2 hlm. 222)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":7,"ayah_end":10,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":222,"display_text":"بوصية تَضر بورثته، فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله، ويوفقه ويسدده للصواب، ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضَّيْعَةَ.\nوهكذا قال مجاهد وغير واحد، وثبت في الصحيحين: أن رسول الله ﷺ لما دخل على سَعْد بن أبي وقاص يعوده قال: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: \"لا\". قال: فالشَّطْر؟ قال: \"لا\". قال: فالثلث؟ قال: \"الثلث، والثلث كثير\". ثم قال رسول الله ﷺ: \"إنك إن تَذر وَرَثَتَك أغنياء خَيْر من أن تَذَرَهم عَالةً يتكَفَّفُون الناس\".\nوفي الصحيح أن ابن عباس قال: لو أن الناس غَضّوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله ﷺ قال: \"الثلث، والثلث كثير\".\nقال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء استُحب للميت أن يَسْتَوفي الثلث في وصيته وإن كانوا فقراء استُحب أن يَنْقُص الثلث.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}