{"id":"83584","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:12 (jilid 2 hlm. 229)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":12,"ayah_end":12,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":229,"display_text":"ِيمٌ (١٢)﴾\nيقول تعالى: ولكم -أيها الرجال-نصف ما ترك أزواجكم إذا مُتْن عن غير ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد [وصية] يوصين بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب.\nثم قال: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ]) إلخ، وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه.\nوقوله: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ) إلخ، الكلام عليه كما تقدم.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}