{"id":"83602","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:15-16 (jilid 2 hlm. 234)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":15,"ayah_end":16,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":234,"display_text":"ى أن الجلد ليس\nبحتم، بل هو منسوخ على قولهم، والله أعلم.\nوقوله: (وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا) أي: واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس، وسعيد بن جبير وغيرهما: أي بالشتم والتعيير، والضرب بالنعال، وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم.\nوقال عكرمة، وعطاء، والحسن، وعبد الله بن كثير: نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا.\nوقال السدي: نزلت في الفتيان قبل أن يتزوجوا.\nوقال مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فعلا لا يكنى، وكأنه يريد اللواط، والله أعلم.\nوقد روى أهل السنن، من حديث عمرو بن أبي عمرو، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: \"مَنْ رأيتُمُوه يَعَمَلُ عَمَل قَوْمِ لُوطٍ فاقتلوا الفاعلَ والمفعول بِهِ\"","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}