{"id":"83643","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:20-22 (jilid 2 hlm. 246)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":20,"ayah_end":22,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":246,"display_text":"َيْم، حدثنا أشعث، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب قال:\nمرَّ بي عمي الحارث بن عمرو، ومعه لواء قد عقده له النبي ﷺ فقلت له: أي عم، أين بعثك النبي [ﷺ]؟ قال: بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه.\nمسألة:\nوقد أجمع العلماءُ على تحريم من وطئها الأبُ بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضًا، واختلفوا فيمن باشرها بشهوة دون الجماع، أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية. فعن الإمام أحمد ﵀ أنها تحرم أيضا بذلك. قد روى [الحافظ] ابن عساكر في ترجمة خُدَيْج الحِصْنِيّ مولى معاوية قال: اشترى لمعاوية جارية بيضاء جميلة، فأدخلها عليه مجردة وبيده قضيب. فجعل يهوي به إلى متاعها ويقول: هذا المتاع لو كان له متاع! اذهب بها إلى يزيد بن معاوية. ثم قال: لا ادع لي ربيعة بن عمرو الجُرَشِي -وكان فقيها-فلما دخل عليه قال: إن هذه أتيت بها مجردة، فرأيت منها ذاك وذاك، وإني أردت أن أبعث بها إلى يزيد. فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإنها لا تصلح له. ثم قال: نعم ما رأيت.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}