{"id":"83649","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:23 (jilid 2 hlm. 248)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":23,"ayah_end":23,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":248,"display_text":"أم الفضل قالت: قال رسول الله ﷺ:\n\"لا تُحرم الرَّضْعَة ولا الرضعتان، والمصَّة ولا المصتان\"، وفي لفظ آخر: \"لا تحرم الإمْلاجَة ولا الإملاجتان\" رواه مسلم.\nوممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور. ويحكى عن علي، وعائشة، وأم الفضل، وابن الزبير، وسليمان بن يسار، وسعيد بن جبير، ﵏.\nوقال آخرون: لا يحرم أقل من خمس رضعات، لما ثبت في صحيح مسلم من طريق مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عَمْرة عن عائشة، ﵂، قالت: كان فيما أنزل [الله] من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى لله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.\nوروى عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة نحو ذلك.\nوفي حديث سَهْلة بنت سهيل: أن رسول الله ﷺ أمرها أن تُرضِع مولى أبي حذيفة خمس رضعات وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يُرْضع خمس رضعات. وبهذا قال الشافعي، ﵀ [تعالى] وأصحابه. ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}