{"id":"83678","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:24 (jilid 2 hlm. 257)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":24,"ayah_end":24,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":257,"display_text":"َالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)\nوكذا رواه سفيان عن منصور، ومغيرة والأعمش عن إبراهيم، عن ابن مسعود قال: بيعها طلاقها. وهو منقطع.\nوقال سفيان الثوري، عن خالد، عن أبي قِلابة، عن ابن مسعود قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها.\nورواه سعيد، عن قتادة قال: إن أبي بن كعب، وجابر بن عبد الله، وابن عباس قالوا: بيعها طلاقها.\nوقال ابن جرير: حدثني يعقوب، [حدثنا] ابن علية، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: طلاق الأمة ست بيعها طلاقها، وعتقها طلاقها، وهبتها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها طلاقها.\nوقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر، عن الزهري، عن ابن المسيب قوله: (وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ النِّسَاءِ) قال: هُن ذوات الأزواج، حرّم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك فبيعها طلاقها وقال معمر: وقال الحسن مثل ذلك.\nوهكذا رواه سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن الحسن في قوله: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) قال: إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}