{"id":"83679","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:24 (jilid 2 hlm. 258)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":24,"ayah_end":24,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":258,"display_text":"عيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن الحسن في قوله: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) قال: إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها.\nوقال عوف، عن الحسن: بيع الأمة طلاقها وبيعُه طلاقُها.\nفهذا قول هؤلاء من السلف [﵏] وقد خالفهم الجمهور قديمًا وحديثًا، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقها؛ لأن المشتري نائب عن البائع، والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنها، واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما؛ فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وَنَجَّزَتْ عتقها، ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، بل خيرها النبي ﷺ بين الفسخ والبقاء، فاختارت الفسخ، وقصتها مشهورة، فلو كان بيع الأمة طلاقها -كما قال هؤلاء لما خيرها النبي ﷺ، فلما خيرها دل على بقاء النكاح، وأن المراد من الآية المسبيات فقط، والله أعلم.\nوقد قيل: المراد بقوله: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ) يعني: العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا أو أربعا.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}