{"id":"83680","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:24 (jilid 2 hlm. 258)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":24,"ayah_end":24,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":258,"display_text":"لمراد بقوله: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ) يعني: العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا أو أربعا. حكاه ابن جرير عن أبي العالية وطاوس وغيرهما. وقال عُمَر وعبيدة: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ) ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم.\nوقوله: (كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ) أي: هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم، فالزموا كتابه، ولا تخرجوا عن حدوده، والزموا شرعه وما فرضه.\nوقد قال عبيدة وعطاء والسّدّي في قوله: (كِتَابَ الله عَلَيْكُم) يعني الأربع. وقال إبراهيم: (كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ) يعني: ما حرم عليكم.\nوقوله: (وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) أي: ما عدا من ذكرن من المحارم هن لكم حلال، قاله عطاء وغيره. وقال عبيدة والسدي: (وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) ما دون الأربع، وهذا بعيد، والصحيح قول عطاء كما تقدم.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}