{"id":"83689","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:25 (jilid 2 hlm. 260)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":25,"ayah_end":25,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":260,"display_text":"لي أمته لا تزوج إلا بإذنه، وكذلك هو ولي عبده، ليس لعبده أن يتزوج إلا بإذنه، كما جاء في الحديث: \"أيما عبد تَزَوّج بغير إذن مَوَاليه فهو عَاهِر\" أي زان.\nفإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها؛ لما جاء في الحديث: \"لا تُزَوِّجُ المرأةُ [المرأةَ، ولا المرأةُ نفسها] فإن الزانية هي التي تزوج نفسها\".\nوقوله: (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أي: وادفعوا مهورهن بالمعروف، أي: عن طيب نفس منكم، ولا تبخسوا منه شيئًا استهانة بهن؛ لكونهن إماء مملوكات.\nوقوله: (مُحْصَنَاتٍ) أي: عفائف عن الزنا لا يتعاطينه؛ ولهذا قال: (غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ) وهن الزواني اللاتي لا يمتنعن من أرادهن بالفاحشة.\nوقوله: (ولا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ) قال ابن عباس: المسافحات، هن الزواني المعالنات يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحدًا أرادهن بالفاحشة. (ومتخذات أخدان) يعني: أخلاء.\nوكذا روي عن أبي هريرة، ومجاهد والشعبي، والضحاك، وعطاء الخراساني، ويحيى بن أبي كثير، ومقاتل بن حيان، والسدي، قالوا: أخلاء.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}