{"id":"83694","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:25 (jilid 2 hlm. 262)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":25,"ayah_end":25,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":262,"display_text":"أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنا من الإماء، وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك، فأما الجمهور فقالوا: لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم. وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحد على الإماء، فقدمناها على مفهوم الآية، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه، عن علي، ﵁، أنه خطب فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقَّائكم الحد من أحْصَنَ منهم ومن لم يُحْصَن، فَإنَّ أمة لرسول الله ﷺ زَنَتْ فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إنْ جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: \"أحْسَنْتَ، اتركها حتى تَماثَل \".\nوعند عبد الله بن أحمد، عن غير أبيه: \"فإذا تَعالتْ من نَفْسِها حدَّها خمسين\".\nوعن أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: \"إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زَنَتِ الثانية فليجلدها الحد ولا يُثَرِّبْ عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين\nزناها، فليبعها ولو بِحَبْل من شَعَر\" ولمسلم إذا زَنتْ ثلاثا فليبعها في الرابعة\".","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}