{"id":"83696","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:25 (jilid 2 hlm. 263)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":25,"ayah_end":25,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":263,"display_text":"وهو من مفاهيم الشرط، وهو حجة عند أكثرهم فهو مقدم على العموم عندهم. وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد، ﵄، أن رسول الله ﷺ سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحْصنْ؟ قال: \"إن زنت فحدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير\" قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة.\nأخرجاه في الصحيحين وعند مسلم: قال ابن شهاب: الضفير الحبل.\nقالوا: فلم يُؤَقَّت في هذا الحديث عدد كما وقت في المحصنة بنصف ما على المحصنات من العذاب، فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك والله أعلم.\nوأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور، عن سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: \"ليس على أمة حد حتى تحصن -أو حتى تزوج-فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات\".\nوقد رواه ابن خزيمة، عن عبد الله بن عمران العابدي عن سفيان به مرفوعا.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}