{"id":"83697","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:25 (jilid 2 hlm. 263)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":25,"ayah_end":25,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":263,"display_text":"يس على أمة حد حتى تحصن -أو حتى تزوج-فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات\".\nوقد رواه ابن خزيمة، عن عبد الله بن عمران العابدي عن سفيان به مرفوعا. وقال: رفعه خطأ، إنما هو من قول ابن عباس، وكذا رواه البيهقي من حديث عبد الله بن عمران، وقال مثل ما قاله ابن خزيمة.\nقالوا: وحديث علي وعمر [﵄] قضايا أعيان، وحديث أبي هريرة عنه أجوبة:\nأحدها: أن ذلك محمول على الأمة المزوجة جمعا بينه وبين هذا الحديث.\nالثاني: أن لفظ الحد في قوله: فليجلدها الحد، لفظ مقحم من بعض الرواة، بدليل الجواب الثالث وهو:\nأن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبي هريرة فقط، وما كان عن اثنين فهو أولى بالتقدم من رواية واحد، وأيضا فقد رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم، من حديث عَبَّاد بن تميم، عن عمه -وكان قد شهد بدرًا-أن رسول الله ﷺ قال: \"إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إذا زَنتِ فاجْلِدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير\".","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}