{"id":"83698","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:25 (jilid 2 hlm. 264)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":25,"ayah_end":25,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":264,"display_text":"م، عن عمه -وكان قد شهد بدرًا-أن رسول الله ﷺ قال: \"إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إذا زَنتِ فاجْلِدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير\".\nالرابع: أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد في الحديث على الجلد؛ لأنه لما كان الجلد اعتقد أنه حد، أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب، كما أطلق الحد على ضرب من زنى من المرضى بُعثْكال نخل فيه مائة شمراخ، وعلى جلد من زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فيها مائة، وإنما ذلك تعزير وتأديب عند من يراه كالإمام أحمد وغيره من السلف.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}