{"id":"83716","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:29-31 (jilid 2 hlm. 269)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":29,"ayah_end":31,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":269,"display_text":"الناس بيعا، وهو احتياط نظر من محققي المذهب، والله أعلم.\nقال مجاهد: (إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) بيعا أو عطاء يعطيه أحد أحدًا. ورواه ابن جرير [ثم] قال:\nوحدثنا ابن وَكِيع، حدثنا أبي، عن القاسم، عن سليمان الجُعْفي، عن أبيه، عن ميمون بن مهران قال: قال رسول الله ﷺ: \"البَيْعُ عن تَراض والخِيارُ بعد الصَّفقة ولا يحل لمسلم أن يغش مسلمًا\". هذا حديث مرسل.\nومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس، كما ثبت في الصحيحين: أن رسول الله ﷺ قال: \"البيعان بالخيار ما لم يَتَفَرقا\" وفي لفظ البخاري: \"إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا\".\nوذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الشافعي، وأحمد [بن حنبل] وأصحابهما، وجمهورُ السلف والخلف. ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام، [كما هو متفق عليه بين العلماء إلى ما هو أزيد من ثلاثة أيام] بحسب ما يتبين فيه مال البيع، ولو إلى سنة في القرية ونحوها، كما هو المشهور عن مالك، ﵀.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}