{"id":"83791","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:34 (jilid 2 hlm. 292)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":34,"ayah_end":34,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":292,"display_text":"وكذلك المُلْك الأعظم؛ لقوله ﷺ: \"لن يُفلِح قومٌ وَلَّوا أمْرَهُم امرأة\" رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه وكذا منصب القضاء وغير ذلك.\n(وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) أي: من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهنَّ في كتابه وسنة نبيه ﷺ، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قَيّما عليها، كما قال [الله] تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ الآية [البقرة: ٢٢٨].\nوقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) يعني: أمراء عليها أي تطيعه فيما أمرها به من طاعته، وطاعتُه: أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله. وكذا قال مقاتل، والسدي، والضحاك.\nوقال الحسن البصري: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ تستعديه على زوجها أنه لَطَمَها، فقال رسول الله ﷺ: \"القِصَاص\"، فأنزل الله ﷿: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) الآية، فرجعت بغير قصاص.\nرواه ابن جرير وابن أبي حاتم، من طرق، عنه.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}