{"id":"83865","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:43 (jilid 2 hlm. 313)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":43,"ayah_end":43,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":313,"display_text":"ساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلوا، إلا عابري سبيل. قال: والعابر السبيل: المجتاز مَرّا وقطعا. يقال منه: \"عبرت هذا الطريق فأنا أعبُره عبرا وعبورا\" ومنه قيل: \"عبر فلان النهر\" إذا قطعه وجاوزه. ومنه قيل للناقة القوية على الأسفار: هي عُبْرُ أسفار وعَبْر أسفار؛ لقوتها على قطع الأسفار.\nوهذا الذي نصره هو قولُ الجمهور، وهو الظاهر من الآية، وكأنه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها، وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة، وهي الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها أيضا، والله أعلم.\nوقوله: (حَتَّى تَغْتَسِلُوا) دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي: أنه يحرم على الجنب المكث في المسجدِ حتى يغتسل أو يتيمم، إن عدم الماء، أو لم يقدر على استعماله بطريقة.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}