{"id":"83873","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:43 (jilid 2 hlm. 315)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":43,"ayah_end":43,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":315,"display_text":"عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجَسَّه بيده من الملامسة، فمن قَبّل امرأته أو جسها بيده، فعليه الوضوء.\nوروى الحافظ أبو الحسن الدارقُطْني [في سننه] عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نحو ذلك. ولكن رَوَيْنا عنه من وجه آخر: أنه كان يقبل امرأته، ثم يصلي ولا يتوضأ. فالرواية عنه مختلفة، فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه على الاستحباب، والله أعلم.\nوالقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعي وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد بن حنبل، ﵏، قال ناصر هذه المقالة: قد قرئ في هذه الآية (لامَسْتُمُ) (ولمستم) واللمس يطلق في الشرع على الجس باليد قال [الله] تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾ [الأنعام: ٧]، أي جسوه وقال [رسول الله] ﷺ لماعز -حين أقر بالزنا يُعرض له بالرجوع عن الإقرار-: \"لعلك قبلت أو لمست\" وفي الحديث الصحيح: \"واليد زناها اللمس\". وقالت عائشة، ﵂: قَلّ يوم إلا ورسولُ الله ﷺ يطوف علينا، فيقبّل ويلمس.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}