{"id":"83874","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:43 (jilid 2 hlm. 315)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":43,"ayah_end":43,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":315,"display_text":"بالرجوع عن الإقرار-: \"لعلك قبلت أو لمست\" وفي الحديث الصحيح: \"واليد زناها اللمس\". وقالت عائشة، ﵂: قَلّ يوم إلا ورسولُ الله ﷺ يطوف علينا، فيقبّل ويلمس. ومنه ما ثبت في الصحيحين: أنه رسول الله ﷺ نهى عن بيع الملامسة وهو يَرْجع إلى الجس باليد على كلا التفسيرين قالوا: ويطلق في اللغة على الجس باليد، كما يطلق على الجماع، قال الشاعر:\nوألمستُ كَفي كفَّه أطلب الغِنَى\nواستأنسوا أيضا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن مهدي وأبو سعيد قالا حدثنا زائدة، عن عبد الملك بن عمير -وقال أبو سعيد: حدثنا عبد الملك بن عُمَير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ قال: أتى رسول الله ﷺ رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها، فليس يأتي الرجل من امرأته شيء إلا أتاه منها، غير أنه لم يجامعها؟","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}