{"id":"83876","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:43 (jilid 2 hlm. 316)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":43,"ayah_end":43,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":316,"display_text":"ال: ليس بمتصل. وأخرجه النسائي من حديث شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا.\nقالوا: فأمره بالوضوء؛ لأنه لمس المرأة ولم يجامعها. وأجيب بأنه منقطع بين أبي ليلى ومعاذ، فإنه لم يلقه، ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتوبة، كما تقدم في حديث الصدِّيق [﵁] \"ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له\" الحديث، وهو مذكور في سورة آل عمران عند قوله: ﴿ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ [وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا اللَّهُ]﴾ الآية [آل عمران: ١٣٥].\nثم قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) الجماع دون غيره من معاني اللمس، لصحة الخبر عن رسول الله ﷺ أنه قَبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ثم قال: حدثني بذلك إسماعيل بن موسى السدي قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ يتوضأ ثم يقبل، ثم يصلي ولا يتوضأ.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}