{"id":"83880","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:43 (jilid 2 hlm. 317)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":43,"ayah_end":43,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":317,"display_text":"ن يُقَبّل ثم يصلي ولا يتوضأ.\nوقد رواه الإمام أحمد، عن محمد بن فُضَيل، عن حجاج بن أَرْطَاة، عن عمرو بن شعيب، عن زينب السهمية، عن عائشة، عن النبي ﷺ، به.\nوقوله: (فلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية: أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد تطلبه، فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم. وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع، كما هو مقرر في موضعه، كما هو في الصحيحين، من حديث عِمران بن حصين: أن رسول الله ﷺ رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم، فقال: \"يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ ألست برجل مسلم؟ \" قال: بلى يا رسول الله، ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. قال: \"عليك بالصعيد، فإنه يكفيك\".\nولهذا قال تعالى: (فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) فالتيمم في اللغة هو: القصد. تقول العرب: تيممك الله بحفظه، أي: قصدك. ومنه قول امرئ القيس\nوَلَمَّا رَأتْ أنَّ المَنِية ورِدُها … ...","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}