{"id":"84078","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:92-93 (jilid 2 hlm. 374)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":92,"ayah_end":93,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":374,"display_text":"أسلم: نزلت في أبي الدرداء؛ لأنه قتل رجلا وقد قال كلمة الإسلام حين رفع السيف، فأهوى به إليه، فقال كلمته، فلما ذكر ذلك للنبي ﷺ قال: إنما قالها متعوذا. فقال له: \"هل شققت عن قلبه\" [وهذه القصة في الصحيح لغير أبي الدرداء].\nوقوله: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ [إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا]) هذان واجبان في قتل الخطأ، أحدهما: الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم، وإن كان خطأ، ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ الكافرة.\nوحكى ابن جرير، عن ابن عباس والشعبي وإبراهيم النَّخَعِي والحسن البصري أنهم قالوا: لا يجزئ الصغير حتى يكون قاصدًا للإيمان. وروي من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة قال: في حرف، أبي: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) لا يجزئ فيها صبي.\nواختار ابن جرير إن كان مولودًا بين أبوين مسلمين أجزأ، وإلا فلا.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}