{"id":"84154","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:101 (jilid 2 hlm. 396)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":101,"ayah_end":101,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":396,"display_text":"لحسن بن مسلم بن يَسَاف عن طاوس عن ابن عباس قال: فرض الله ورسوله ﷺ الصلاة في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين] فكما يصلى في الحضر قبلها وبعدها، فكذلك يصلى في السفر.\nورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد، عن طاوس نفسه.\nفهذا ثابت عن ابن عباس، ﵄ ولا ينافي ما تقدم عن عائشة لأنها أخبرت أن أصل الصلاة ركعتان، ولكن زيد في صلاة الحضر، فلما استقر ذلك صح أن يقال: إن فرض صلاة الحضر أربع، كما قاله ابن عباس، والله أعلم. لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر ركعتان، وأنها تامة غير مقصورة، كما هو مصرح به في حديث عمر، ﵁، وإذا كان كذلك، فيكون المراد بقوله تعالى: (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) قصر الكيفية كما في صلاة الخوف؛ ولهذا قال: (إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا [إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا]).","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}