{"id":"84267","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:128-130 (jilid 2 hlm. 426)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":128,"ayah_end":130,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":426,"display_text":"ُ وَاسِعًا حَكِيمًا (١٣٠)﴾\nيقول تعالى مخبرا ومشرعا عن حال الزوجين: تارة في حال نفور الرجل عن المرأة، وتارة في حال اتفاقه معها، وتارة في حال فراقه لها.\nفالحالة الأولى: ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها، أو يعرض عنها، فلها أن تسقط حقها أو بعضه، من نفقة أو كسوة، أو مبيت، أو غير ذلك من الحقوق عليه، وله أن يقبل ذلك منها فلا جناح عليها في بذلها ذلك له، ولا عليه في قبوله منها؛ ولهذا قال تعالى: (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا) ثُمَّ قَالَ (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) أي: من الفراق.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}