{"id":"84268","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:128-130 (jilid 2 hlm. 426)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":128,"ayah_end":130,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":426,"display_text":"لا عليه في قبوله منها؛ ولهذا قال تعالى: (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا) ثُمَّ قَالَ (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) أي: من الفراق. وقوله: (وَأُحْضِرَتِ الأنْفُسُ الشُّحَّ) أي الصلح عند المُشَاحَّة خير من الفراق؛ ولهذا لما كبرت سودة بنت زَمْعَة عزم رسول الله ﷺ على فراقها، فصالحته على أن يمسكها، وتترك يومها لعائشة، فَقَبِل ذلك منها وأبقاها على ذلك.\nذكر الرواية بذلك:\nقال أبو داود الطيالسي: حدثنا سليمان بن معاذ، عن سِمَاك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: خَشيت سَوْدَة أن يطلقها رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، لا تطلقني واجعل يومي لعائشة. ففعل، ونزلت هذه الآية: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا) الآية، قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز.\nورواه الترمذي، عن محمد بن المثنى، عن أبي داود الطيالسي، به.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}