{"id":"84487","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:174-175 (jilid 2 hlm. 483)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":174,"ayah_end":175,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":483,"display_text":"عازبٍ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله عن الكلالة، فقال: \" يكفيك آية الصيف \". وهذا إسناد جيد، رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر بن عيَّاش، به. وكأن المراد بآية الصيف: أنها نزلت في فصل الصيف، والله أعلم.\nولما أرشده النبي ﷺ إلى تفهمها -فإن فيها كفاية-نسي أن يسأل النبي ﷺ عن معناها؛ ولهذا قال: فلأن أكون سألت رسول الله ﷺ عنها أحب إليّ من أن يكون لي حُمْر النَّعَم.\nوقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا جرير عن الشيباني، عن عمرو بن مُرة، عن سعيد بن المسيَّب قال: سأل عمر بن الخطاب النبي ﷺ عن الكلالة، فقال: \" أليس قد بين الله ذلك؟ \" فنزلت: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلالَةِ]) الآية. وقال قتادة: ذُكر لنا أن أبا بكر الصديق [﵁] قال في خطبته: ألا إن الآية التي أنزلت في أول \"سورة النساء\" في شأن الفرائض، أنزلها الله في الولد والوالد. والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}