{"id":"84491","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:174-175 (jilid 2 hlm. 484)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":174,"ayah_end":175,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":484,"display_text":"إبراهيم، عن الأسود، قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله ﷺ: النصف للابنة، والنصف للأخت. ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر: على عهد رسول الله ﷺ. وفي صحيح البخاري أيضًا عن هُزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابنُ مسعود -وأخبر بقول أبي موسى-فقال: لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}