{"id":"84497","document_id":"59","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 4:174-175 (jilid 2 hlm. 486)","surah_number":4,"surah_name":"An-Nisa","ayah_start":174,"ayah_end":175,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":486,"display_text":"رو، عن طاوس: أن عمر أمر حَفْصَة أن تسأل النبي ﷺ عن الكلالة، فأملاها عليها في كَتَفٍ، فقال: \"من أمرك بهذا؟ أعمر؟ ما أراه يقيمها، أوما تكفيه آية الصيف؟ \" قال سفيان: وآية الصيف التي في النساء: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ﴾ فلما سألوا رسولَ الله ﷺ نزلت الآية التي هي خاتمة النساء، فألقى عمر الكتف. كذا قال في هذا الحديث، وهو مرسل.\nوقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرِيْبٍ، حدثنا عَثَّام، عن الأعمش، عن قيس بن مُسْلِم، عن طارق بن شهاب قال: \"أخذ عمر كَتفًا وجمع أصحاب النبي ﷺ، ثم قال: لأقضينَّ في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن. فخرجت حينئذ حَيّة من البيت، فتفرقوا، فقال: لو أراد الله، ﷿، أن يتم هذا الأمر لأتمه.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}