{"id":"84511","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:1-2 (jilid 3 hlm. 8)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":1,"ayah_end":2,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":8,"display_text":"ِ) قال: هي ستة: عهد الله، وعقد الحلف، وعقد الشركة، وعقد البيع، وعقد النكاح، وعقد اليمين.\nوقال محمد بن كعب: هي خمسة منها: حلف الجاهلية، وشركة المفاوضة.\nوقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) قال: فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته، فيقتضي نفي خيار المجلس، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك. وخالفهما الشافعي وأحمد بن حنبل والجمهور، والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: \"البَيِّعان بالخيار ما لم يَتَفرَّقا\" وفي لفْظ للبخاري: \"إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا\" وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع، وليس هذا منافيًا للزوم العقد، بل هو من مقتضياته شرعا، فالتزامه من تمام الوفاء بالعقد.\nوقوله تعالى: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنْعَامِ) هي: الإبل والبقر، والغنم. قاله الحسن وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}