{"id":"84542","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:3 (jilid 3 hlm. 16)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":3,"ayah_end":3,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":16,"display_text":"الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام\". فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويَسْتَصبِحُ بها الناس؟ فقال: \"لا هو حرام\".\nوفي صحيح البخاري من حديث أبي سفيان: أنه قال لهرقل ملك الروم: \"نهانا عن الميتة والدم\".\nوقوله: (وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) أي: ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله، فهو حرام؛ لأن الله أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم، فمتى عُدِل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك، من سائر المخلوقات، فإنها حرام بالإجماع.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}