{"id":"84559","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:3 (jilid 3 hlm. 21)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":3,"ayah_end":3,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":21,"display_text":"فإنه يظهر منه أنه أمسك على نفسه، والله أعلم.\nفأما الجوارح من الطير فنص الشافعي على أنها كالكلاب، فيحرم ما أكلت منه عند الجمهور، ولا يحرم عند الآخرين. واختار المزني من أصحابنا أنه لا يحرم أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، قالوا: لأنه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب بالضرب ونحوه، وأيضا فإنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيد، فيعفى عن ذلك، وأيضا فالنص إنما ورد في الكلب لا في الطير. وقال الشيخ أبو علي في \"الإفصاح\": إذا قلنا: يحرم ما أكل منه الكلب، ففي تحريم ما أكل منه الطير وجهان، وأنكر القاضي أبو الطيب هذا التفريع والترتيب، لنص الشافعي، ﵀ على التسوية بينهما، والله ﷾ أعلم.\nوأما (الْمُتَرَدِّيَةُ) فهي التي تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك، فلا تحل.\nقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: (الْمُتَرَدِّيَةُ) التي تسقط من جبل.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}