{"id":"84566","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:3 (jilid 3 hlm. 23)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":3,"ayah_end":3,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":23,"display_text":"الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن، من رواية حماد بن سلمة، عن أبي العشراء الدارمي، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال: \"لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك.\nوهو حديث صحيح ولكنه محمول على ما [لم] يقدر على ذبحه في الحلق واللبة.\nوقوله: (وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) قال مجاهد وابن جُرَيْج كانت النصب حجارة حول الكعبة، قال ابن جريج: وهي ثلاثمائة وستون نصبا، كان العرب في جاهليتها يذبحون عندها، وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح، ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب.\nوكذا ذكره غير واحد، فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع، وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}