{"id":"84647","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:6 (jilid 3 hlm. 48)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":6,"ayah_end":6,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":48,"display_text":"صححه ابن خُزَيمة، عن رفاعة بن رافع الزّرقي؛ أن النبي ﷺ قال للمسيء في صلاته: \"توضأ كما أمرك الله\" أو يجبان في الغسل دون الوضوء، كما هو مذهب أبي حنيفة؟ أو يجب\nالاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد لما ثبت في الصحيحين: أن رسول الله ﷺ قال: \"من توضأ فليستنثر\" وفي رواية: \"إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر\" والانتثار: هو المبالغة في الاستنشاق.\nوقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، حدثنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس؛ أنه توضأ فغسل وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر، ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، يعني أضافها إلى يده الأخرى، فغسل بهما وجهه.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}