{"id":"84649","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:6 (jilid 3 hlm. 49)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":6,"ayah_end":6,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":49,"display_text":"بو بكر البيهقي، من طريق القاسم بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جده، عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. ولكن القاسم هذا متروك الحديث، وجده ضعيف والله أعلم.\nويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد ليغسله مع ذراعيه؛ لما روى البخاري ومسلم، من حديث نُعَيم المُجْمِر، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"إن أمتي يُدْعَوْن يوم القيامة غُرًّا مُحَجَّلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غُرَّته فليفعل\".\nوفي صحيح مسلم: عن قُتَيْبَة، عن خَلَف بن خليفة، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: سمعت خليلي ﷺ يقول: \"تبلغ الحِلْية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء\".\nوقوله: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) اختلفوا في هذه \"الباء\" هل هي للإلصاق، وهو الأظهر أو للتبعيض؟ وفيه نظر، على قولين.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}