{"id":"84669","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:6 (jilid 3 hlm. 55)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":6,"ayah_end":6,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":55,"display_text":"ي أمامة-أن رسول الله ﷺ أبصر قومًا يتوضئون وفي عَقِب أحدهم -أو: كعب أحدهم-مثل موضع الدرهم -أو: موضع الظفر-لم يمسه الماء، فقال: \"ويل للأعقاب من\nالنار\". قال: فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئًا لم يصبه الماء أعاد وضوءه\".\nووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة، وذلك أنه لو كان فَرْض الرجلين مَسْحهما، أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توَعّد على تركه؛ لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل، بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف، وهكذا وجه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير، ﵀.\nوقد روى مسلم في صحيحه، من طريق أبي الزبير، عن جابر، عن عمر بن الخطاب؛ أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي ﷺ فقال: \"ارجع فأحسن وضوءك\".","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}