{"id":"84861","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:38-40 (jilid 3 hlm. 107)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":38,"ayah_end":40,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":107,"display_text":"سَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) أخاص أم عام؟\nفقال: بل عام.\nوهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء، ويحتمل غير ذلك، فالله أعلم.\nوتمسكوا بما ثبت في الصحيحين، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"لَعَن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده\". وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة، وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره، فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حِدَةٍ، فعند الإمام مالك بن أنس، ﵀: النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة، فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقها وجب القطع، واحتج في ذلك بما رواه عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ قطع في مِجَن ثمنه ثلاثة دراهم. أخرجاه في الصحيحين.\nقال مالك، ﵀: وقطع عثمان، ﵁، في أتْرُجَّة قُوِّمَت بثلاثة دراهم، وهو أحب ما سمعت في ذلك.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}