{"id":"84866","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:38-40 (jilid 3 hlm. 109)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":38,"ayah_end":40,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":109,"display_text":"شرة دراهم.\nثم قال: حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا تقطع يد السارق في دون ثمن المِجَن\". وكان ثمن المجن عشرة دراهم.\nقالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر في ثمن المجن، فالاحتياط الأخذ بالأكثر؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.\nوذهب بعض السلف إلى أنه تُقْطَعُ يدُ السارق في عشرة دراهم، أو دينار، أو ما يبلغ قيمته واحدًا منهما، يحكى هذا عن علي، وابن مسعود، وإبراهيم النَّخَعِي، وأبي جعفر الباقر، رحمهم الله تعالى.\nوقال بعض السلف: لا تقطع الخمس إلا في خمس، أي: في خمسة دنانير، أو خمسين درهمًا. وينقل هذا عن سعيد بن جبير، ﵀.\nوقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة: \"يَسْرقُ البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده\" بأجوبة:\nأحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}