{"id":"84907","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:45 (jilid 3 hlm. 121)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":45,"ayah_end":45,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":121,"display_text":"اييني عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه الآية، حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة.\nوقال الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس عامة. رواه ابن أبي حاتم.\nوقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه المسألة ثلاثة أوجه ثالثها: أن شرع إبراهيم حجة دون غيره، وصحح منها عدم الحجية، ونقلها الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني أقوالا عن الشافعي ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابنا، فالله أعلم.\nوقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ، ﵀، في كتابه \"الشامل\" إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه، وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة، وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره: أن رسول الله ﷺ كتب في كتاب عمرو بن حزم: \"أن الرجل يقتل بالمرأة\" وفي الحديث الآخر: \"المسلمون تتكافأ دماؤهم\" وهذا قول جمهور العلماء.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}