{"id":"84908","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:45 (jilid 3 hlm. 121)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":45,"ayah_end":45,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":121,"display_text":"رواه النسائي وغيره: أن رسول الله ﷺ كتب في كتاب عمرو بن حزم: \"أن الرجل يقتل بالمرأة\" وفي الحديث الآخر: \"المسلمون تتكافأ دماؤهم\" وهذا قول جمهور العلماء.\nوعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها، إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية؛ لأن ديتها على النصف من دية الرجل، وإليه ذهب أحمد في روايته [عنه] وحكي [هذا] عن الحسن [البصري] وعطاء، وعثمان البتي، ورواية عن أحمد [به] أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها، بل تجب ديتها.\nوهكذا احتج أبو حنيفة، رحمه الله تعالى، بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي، وعلى قتل الحر بالعبد، وقد خالفه الجمهور فيهما، ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين علي، ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يقتل مسلم بكافر\" وأما العبد فعن السلف في آثار","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}