{"id":"85097","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:89 (jilid 3 hlm. 174)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":89,"ayah_end":89,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":174,"display_text":"لم يجد فنصف صاع من بُرٍّ.\nورواه ابن ماجه، عن العباس بن يزيد، عن زياد بن عبد الله البكائي، عن عُمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي، عن المنهال بن عمرو، به.\nلا يصح هذا الحديث لحال عُمر بن عبد الله هذا فإنه مجمع على ضعفه، وذكروا أنه كان يشرب الخمر. وقال الدارقطني: متروك.\nوقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن إدريس، عن داود -يعني ابن أبي هند-عن عِكْرِمة، عن ابن عباس: مُدٌّ من بر -يعني لكل مسكين-ومعه إدامه.\nثم قال: ورُوِي عن ابن عمر، وزيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، وعطاء، وعكرمة، وأبي الشعثاء، والقاسم وسالم، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، والحسن، ومحمد بن سيرين، والزهري، نحو ذلك.\nوقال الشافعي: الواجب في كفارة اليمين مُدٌّ بمُدِّ النبي ﷺ لكل مسكين.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}