{"id":"85148","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:94-95 (jilid 3 hlm. 190)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":94,"ayah_end":95,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":190,"display_text":"له هاهنا: (فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ) قال السدي وغيره: يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم (فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) أي: لمخالفته أمر الله وشرعه.\nثم قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام، ونهي عن تعاطيه فيه. وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن غيره، فأما غير المأكول من حيوانات البر، فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها. والجمهور على تحريم قتلها أيضًا، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري، عن عُرْوَة، عن عائشة أم المؤمنين؛ أن رسول الله ﷺ قال: \"خمس فَواسِق يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَم الغُراب والحدأة، والعَقْرب، والفأرة، والكلب العَقُور\".\nوقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ قال: \"خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جُنَاح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور\". أخرجاه.\nورواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، مثله.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}