{"id":"85150","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:94-95 (jilid 3 hlm. 191)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":94,"ayah_end":95,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":191,"display_text":"ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليها، وصغار الملحق بها من السباع العوادي.\nوقال الشافعي [﵀] يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه، ولا فرق بين صغاره وكباره. وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل.\nوقال أبو حنيفة: يقتل المحرم الكلب العقور والذئب؛ لأنه كلب بري، فإن قتل غيرهما فَدَاه، إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه. وهذا قول الأوزاعي، والحسن بن صالح بن حيي.\nوقال زُفَر بن الهذيل: يفدي ما سوى ذلك وإن صال عليه.\nوقال بعض الناس: المراد بالغراب هاهنا الأبقع وهو الذي في بطنه وظهره بياض، دون الأدرع وهو الأسود، والأعصم وهو الأبيض؛ لما رواه النسائي عن عمرو بن علي الفَلاس، عن يحيى القَطَّان، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: \"خمس يقتلهن المحرم: الحية، والفأرة، والحدأة، والغراب الأبقع، والكلب العقور\".\nوالجمهور على أن المراد به أعم من ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه.\nوقال مالك، ﵀: لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}