{"id":"85167","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:94-95 (jilid 3 hlm. 195)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":94,"ayah_end":95,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":195,"display_text":"قال: ومن عاد في الإسلام، فينتقم الله منه، وعليه مع ذلك الكفارة قال: قلت: فهل في العود حَدُّ تعلمه؟ قال: لا. قال: قلت: فترى حقًا على الإمام أن يعاقبه؟ قال:\nلا هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله، ﷿، ولكن يفتدي. رواه ابن جرير.\nوقيل معناه: فينتقم الله منه بالكفارة. قاله سعيد بن جبير، وعطاء.\nثم الجمهور من السلف والخلف، على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء، ولا فرق بين الأولى والثانية وإن تكرر ما تكرر، سواء الخطأ في ذلك والعمد.\nوقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: من قتل شيئًا من الصيد خطأ، وهو محرم، يحكم عليه فيه كلما قتله، وإن قتله عمدا يحكم عليه فيه مرة واحدة، فإن عاد يقال له: ينتقم الله منك كما قال الله، ﷿.\nوقال ابن جرير: حدثنا عمرو ب، ن علي، حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي جميعًا، عن هشام -هو ابن حسان-عن عِكْرِمَة، عن ابن عباس فيمن أصاب صيدًا فحُكم عليه ثم عاد، قال: لا يحكم عليه، ينتقم الله منه.\nوهكذا قال شُرَيْح، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وإبراهيم النَّخَعِي.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}