{"id":"85178","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:96-99 (jilid 3 hlm. 199)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":96,"ayah_end":99,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":199,"display_text":"لد: يا رسول الله، كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: \"إن الجراد نَثْرَة الحوت في البحر\". قال هاشم: قال زياد: فحدثني من رأى الحوت ينثره. تفرد به ابن ماجه.\nوقد روى الشافعي، عن سعيد، عن ابن جُرَيْج، عن عطاء، عن ابن عباس: أنه أنكر على من يصيد الجراد في الحرم.\nوقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر، ولم يستثن من ذلك شيئًا. وقد تقدم عن الصديق أنه قال: (طَعَامُهُ) كل ما فيه.\nوقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها؛ لما رواه الإمام أحمد، وأبو داود والنسائي من رواية ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي؛ أن رسول الله ﷺ \"نهى عن قتل الضفدع\".\nوللنسائي عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله ﷺ عن قتل الضفدع، وقال: نَقِيقُها تسبيح.\nوقال آخرون: يؤكل من صيد البحر السمك، ولا يؤكل الضفدع. واختلفوا فيما سواهما، فقيل: يؤكل سائر ذلك، وقيل: لا يؤكل. وقيل: ما أكل شبهه من البر أكل مثله في البحر، وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}