{"id":"85181","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:96-99 (jilid 3 hlm. 200)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":96,"ayah_end":99,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":200,"display_text":"يهقي. وله شواهد، وروي موقوفًا، والله أعلم.\nوقوله: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) أي: في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد. ففيه دلالة على تحريم ذلك فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدًا أثمَ وغَرم، أو مخطئًا غرم وحرم عليه أكله؛ لأنه في حقه كالميتة، وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعي -في أحد قوليه-وبه يقول عطاء، والقاسم، وسالم، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وغيرهم. فإن\nأكله أو شيئًا منه، فهل يلزمه جزاء؟ فيه قولان للعلماء:\nأحدهما: نعم، قال عبد الرزاق، عن ابن جُرَيْج، عن عطاء، قال: إن ذبحه ثم أكله فكفارتان، وإليه ذهب طائفة.\nوالثاني: لا جزاء عليه بأكله. نص عليه مالك بن أنس.\nقال أبو عمر بن عبد البر: وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار، وجمهور العلماء.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}