{"id":"85182","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:96-99 (jilid 3 hlm. 201)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":96,"ayah_end":99,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":201,"display_text":"ه فكفارتان، وإليه ذهب طائفة.\nوالثاني: لا جزاء عليه بأكله. نص عليه مالك بن أنس.\nقال أبو عمر بن عبد البر: وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار، وجمهور العلماء. ثم وجهه أبو عمر بما لو وطئ ثم وطئ ثم وطئ قبل أن يحد، فإنما عليه حد واحد.\nوقال أبو حنيفة: عليه قيمة ما أكل.\nوقال أبو ثور: إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه، وحلال أكل ذلك الصيد، إلا أنني أكرهه للذي قتله، للخبر عن رسول الله ﷺ: \"صَيْد البَرِّ لكم حلال، ما لم تُصِيدوه\nأو يُصَدْ لكم\".\nوهذا الحديث سيأتي بيانه. وقوله بإباحته للقاتل غريب، وأما لغيره ففيه خلاف. قد ذكرنا المنع عمن تقدم. وقال آخرون. بإباحته لغير القاتل، سواء المحرمون والمحلون؛ لهذا الحديث. والله أعلم.\nوأما إذا صاد حَلال صيدًا فأهداه إلى محرم، فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقًا، ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده لأجله أم لا. حكى هذا القول أبو عمر بن عبد البر، عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، والزبير بن العوام، وكعب الأحبار، ومجاهد وعطاء -في رواية-وسعيد بن جبير.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}