{"id":"85215","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 5:103 (jilid 3 hlm. 210)","surah_number":5,"surah_name":"Al-Maidah","ayah_start":103,"ayah_end":103,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":210,"display_text":"اث. وإن كانت ميتة اشتركوا فيها.\nوأما الحام، فقال العَوْفي، عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا لقح فحله عشرًا، قيل حام، فاتركوه.\nوكذا قال أبو روق، وقتادة. وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: وأما الحام فالفحل من الإبل، إذا وُلد لولده قالوا: حَمى هذا ظهره، فلا يحملون عليه شيئًا، ولا يجزون له وبرًا، ولا يمنعونه من حمى رعي، ومن حوض يشرب منه، وإن كان الحوض لغير صاحبه.\nوقال ابن وَهْب: سمعت مالكًا يقول: أما الحام فمن الإبل كان يضرب في الإبل، فإذا انقضى ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس وسيّبوه.\nوقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية. وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم، من طريق أبي إسحاق السَّبِيعي، عن أبي الأحوص الجُشَمي، عن أبيه مالك بن نَضْلَة قال: أتيت النبي ﷺ في خَلْقان من الثياب، فقال لي: \"هل لك من مال؟ \" قلت نعم. قال: \"من أيّ المال؟ \" قال: فقلت: من كل المال، من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: \"فإذا آتاك الله مالا فلْيُرَ عليك\". ثم قال: \"تنتج إبلك وافية آذانها؟ \" قال: قلت: نعم.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}