{"id":"85625","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:121 (jilid 3 hlm. 324)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":121,"ayah_end":121,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":324,"display_text":"باسم الله\". أخرجاه وعن عائشة، ﵂، أن ناسا قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري: أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: \"سموا عليه أنتم وكلوا\". قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر. رواه البخاري. ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منها، [وأنهم] خشوا ألا تكون وجدت من أولئك، لحداثة إسلامهم، فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل، لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت، وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد، والله [تعالى] أعلم.\nوالمذهب الثاني في المسألة: أنه لا يشترط التسمية، بل هي مستحبة، فإن تركت عمدًا أو نسيانًا لم تضر وهذا مذهب الإمام الشافعي، ﵀، وجميع أصحابه، ورواية عن الإمام أحمد. نقلها\nعنه حنبل.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}