{"id":"85639","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:121 (jilid 3 hlm. 328)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":121,"ayah_end":121,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":328,"display_text":"رواه ابن جَرير، عن محمد بن عبد الأعلى وسفيان بن وَكِيع، كلاهما عن عمران بن عيينة، به.\nورواه البزار، عن محمد بن موسى الحَرَشي، عن عمران بن عيينة، به. وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة: أحدها:\nأن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا.\nالثاني: أن الآية من الأنعام، وهي مكية.\nالثالث: أن هذا الحديث رواه الترمذي، عن محمد بن موسى الحَرَشِي، عن زياد بن عبد الله البكائي، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عباس. ورواه الترمذي بلفظ: أتى\nناس النبي ﷺ فذكره وقال: حسن غريب، رُوي عن سعيد بن جبير مرسلا.\nوقال الطبراني: حدثنا علي بن المبارك، حدثنا زيد بن المبارك، حدثنا موسى بن عبد العزيز، حدثنا الحكم بن أبان، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس قال: لما نزلت (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) أرسلت فارس إلى قريش: أن خاصموا محمدًا وقولوا له: كَمَا تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال، وما ذبح الله، ﷿، بشمشير من ذهب -يعني الميتة -فهو حرام.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}