{"id":"85712","document_id":"60","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141-142 (jilid 3 hlm. 348)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":142,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":348,"display_text":"َ حَصَادِهِ) قال: الزكاة المفروضة.\nوقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) يعني: الزكاة المفروضة، يوم يُكَال ويعلم كيله. وكذا قال سعيد بن المسيب.\nوقال العَوْفي، عن ابن عباس: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده، لم يخرج مما حصد شيئًا فقال الله: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) وذلك أن يعلم ما كيله وحقه، من كل عشرة واحدًا، ما يَلْقُط الناس من سنبله.\nوقد روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه من حديث محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن يحيى ابن حبَّان، عن عمه واسع بن حبان، عن جابر بن عبد الله؛ أن النبي ﷺ أمَرَ من كُل جاد عَشْرَة أوسُق من التمر، بقنْو يعلق في المسجد للمساكين وهذا إسناده جيد قوي.\nوقال طاوس، وأبو الشعثاء، وقتادة، والحسن، والضحاك، وابن جُرَيْج: هي الزكاة.\nوقال الحسن البصري: هي الصدقة من الحب والثمار، وكذا قال زيد بن أسلم.\nوقال آخرون: هو حق آخر سوى الزكاة.","kitab_title":"Tafsir Ibnu Katsir","author":"Ibnu Katsir"}